Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

Mu'min al-Sabzawari al-Qummi d. 700 AH
9

Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

پوهندوی

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

خپرندوی

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

فصل " والجنابة تكون بشيئين: بخروج المني على كل حال، وبالجماع في الفرج، وحده أن تغيب الحشفة فيه، وإن لم ينزل " (1) والدفق والشهوة ليسا بشرطين خلافا لهما (2).

لنا أن الطبيعة إذا كانت ضعيفة بسبب المرض لا دفق له عند الخروج وكذا إذا سقط عن علو فلا لذة له عند خروجه. " ويحرم على الجنب دخول المساجد، لا العبور، ووضع شئ فيها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، فإنه لا يجوز دخولهما على كل حال، وإن احتلم فيهما تيمم وخرج.

ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع ألم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، وإقرأ " (3) ولا يحرم ما عداها خلافا للشافعي فإنه قال: يحرم عليه القليل والكثير، ولأبي حنيفة فإنه قال: يقرأ دون الآية لنا أن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، وقوله تعالى: {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} (4) (5)، والأمر المطلق إذا توجه إلى مأمور تناول جميع أحواله، والسور الأربع خارجة عن عموم الأمر بدليل وهو الإجماع.

" ويحرم عليه مس كتابة المصحف، أو اسم من أسماء الله تعالى، [أ] وأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) " (6) وعلى الحائض والنفساء أيضا وعلى المحدث في رواية (7).

ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق والمصحف. خلافا للشافعي فإنه يحرم عليهم عنده مس المصحف وحمله ومس الجلد وحواشيها وتقليب أوراقه باليد والخشب. لنا الأصل الإباحة إلا أن يدل دليل على المنع (8).

له قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} (9). قلنا: الضمير للقرآن وهو المكتوب المقروء أو للكتاب وهو اللوح {لا يمسه إلا المطهرون} وهم الملائكة.

" ويكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب، والدليل على هذا إجماع الإمامية " (10) وفيه الحجة كما بين في أصول الفقه.

مخ ۲۱