Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

Mu'min al-Sabzawari al-Qummi d. 700 AH
4

Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

پوهندوی

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

خپرندوی

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

ولأنه داخل تحت عموم الخطاب في قوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} (1) وهو من الناس فيكون داخلا تحت الخطاب فيكون مخاطبا بالعبادات [2 / ب] الشرعية (2).

وأما النية فنذكر الخلاف فيها (3).

الطهارة فصل [في الطهارة] وأما الطهارة فعلى ضربين: طهارة عن حدث وطهارة عن نجس.

فالأول على ضربين: وضوء وغسل، أو ما يقوم مقامهما من التيمم.

والأحداث التي توجب الوضوء خمسة: البول، والغائط، والريح، ودم الاستحاضة المخصوصة، وما يفقد معه التحصيل من نوم أو مرض.

والتي توجب الغسل: الجنابة والحيض ودم الاستحاضة المخصوصة، والنفاس، ومس بشرة الميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره (4).

أما البول، والغائط، فلا خلاف في نقض الوضوء بهما.

وأما المذي، والودي، فلا ينقض بهما وكذا الحصاة والدود خاليين من النجاسة خلافا لهما (5).

لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بما يوجب الطهارة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

قالوا: فيهما الوضوء لحديث مقداد (رضي الله عنه) (6).

أن النبي (عليه السلام) أوجب في المذي، الوضوء (7).

مخ ۱۶