Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

Mu'min al-Sabzawari al-Qummi d. 700 AH
25

Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

پوهندوی

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

خپرندوی

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

المرافق والابتداء بالأصابع وهذا خلاف الإجماع (1).

وسادسها مسح مقدم الرأس (2)، خلافا لجميع الفقهاء فإنهم يقولون هو مخير أي مكان شاء من رأسه مسح مقدار الواجب. (3) لنا أنه (صلى الله عليه وآله) كما روي: توضأ ومسح مقدم الرأس وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (4) فيجب أن يكون المسح على مقدم الرأس.

وأيضا فالإجماع حاصل على صحة وضوء من مسح مقدم الرأس، ولا إجماع على خلافه.

" وأقله ما يسمى ماسحا ويجزي بإصبع واحدة. والأفضل أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، خلافا لمالك فإنه يمسح الرأس كله، ولأبي حنيفة فإنه يمسح مقدار ثلاث أصابع في رواية، وفي رواية أخرى يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع ". (5) وتكرار المسح بدعة خلافا للشافعي فإنه يقول: المسنون ثلاث مرات ولأبي حنيفة، فإنه قال: التكرار أولى. (6) سابعها مسح ظاهر القدمين من رؤس الأصابع إلى الكعبين. (7) خلافا لجميع الفقهاء، فإن الفرض عندهم الغسل.

وقال الحسن البصري (8) [11 / ب]، ومحمد بن جرير (9)، وأبو علي الجبائي (10) بالتخيير.

مخ ۳۷