Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

Mu'min al-Sabzawari al-Qummi d. 700 AH
22

Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

پوهندوی

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

خپرندوی

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

كيفية الطهارة فصل في كيفية الطهارة أما الوضوء فتقف صحته على شروط عشرة.

أولها: النية. (1) فإنها واجبة خلافا لأبي حنيفة. (2) فإنها عنده سنة، لنا " قوله تعالى:

{وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (3) والوضوء من الدين، لأنه عبادة لقوله (عليه السلام): الوضوء شطر الإيمان، والإخلاص لا يحصل إلا بالنية فالنية واجبة وقوله (عليه السلام):

الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، وإذا كانت الأعمال توجد من غير نية يجب أن يكون للأعمال الشرعية نية يمتاز بها عن غيرها، وقوله (عليه السلام): وإنما لامرئ مانوي، يدل على أنه ليس له ما لم ينو، لأن هذا حكم لفظة (إنما) في اللسان العربي.

والنية هي أن يريد المكلف الوضوء لرفع الحدث واستباحة الصلاة (4)، وفي بعض كتب أصحابنا وكتب أصحاب الشافعي أو استباحة الصلاة (5) أو غيرها مما يفتقر إلى الطهارة طاعة لله وقربة إليه.

" اعتبرنا تعلق الإرادة برفع الحدث لأن حصوله مانع من العبادة، والاستباحة لأنه هو الوجه الذي أمر لأجله برفع الحدث.

واعتبرنا الطاعة لأن بذلك يكون الفعل عبادة.

واعتبرنا القربة إليه سبحانه - وهو طلب المنزلة الرفيعة - [10 / ب] لأن ذلك هو

مخ ۳۴