Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

Mu'min al-Sabzawari al-Qummi d. 700 AH
15

Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

پوهندوی

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

خپرندوی

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

أجزاء الميتة (1)، لنا قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} (2)، لأنه تعالى امتن علينا بما جعله من النفع ولم يفصل بين الذكية والميتة، ولا يجوز الامتنان بما لا يجوز الانتفاع به لنجاسته، وقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} (3) لا يعارض ما ذكرناه، لأن اسم الميتة [7 / ب] لا يتناول ما تحله الحياة، وهذه لا تحله الحياة (4)، لعدم الحس والحركة فيها وإنما فيها النمو كما في النبات، والنامي لا يسمى حيا.

" وأما جلد الميتة فلا يطهر بالدباغ ". (5) خلافا للشافعي فإنه قال: كل حيوان طاهر إذا مات فجلده يطهر بالدباغ، وأبي حنيفة فإنه قال: يطهر الجميع بالدباغ إلا جلد الخنزير. (6) لنا قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} والمراد الانتفاع بها بأكل أو بيع أو غير ذلك واسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده، وقوله (صلى الله عليه وآله) قبل موته بشهر: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب).

والخنزير نجس بلا خلاف.

والكلب نجس بلا خلاف إلا من مالك (7). (8) وما سواهما طاهر خلافا لأبي حنيفة فإن سباع البهائم عنده نجسة وكذا سؤرها. (9) ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، أولاهن بالتراب. (10) خلافا للشافعي فإنه يوجب غسله سبع مرات من لعاب الكلب والخنزير. (11) لنا " قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات "، وفي خبر آخر " فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا "، وهذا الخبر أيضا يقتضي وجوب الثلاث من حيث أنه (صلى الله عليه وآله) لم يجوز الاقتصار على ما دونها، لأن لفظة (أو) إما أن تفيد التخيير بين هذه الأعداد، فتكون كلها واجبة على جهة التخيير، أو تفيد التخيير بين الثلاثة الواجبة وبين الزيادة عليها على جهة الندب، والأول باطل بالإجماع فثبت الثاني.

مخ ۲۷