112

جمع الوسائل په شرح الشمائل کي

جمع الوسائل في شرح الشمائل ط المطبعة الأدبية

خپرندوی

المطبعة الشرفية - مصر

د خپرونکي ځای

طبع على نفقة مصطفى البابي الحلبي وإخوته

ژانرونه

سيرت
مَاتَ فِيهِ ﷺ، وَأَنْ يَكُونَ فِي مَرَضٍ آخَرَ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ; فَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ: أَنَّهُ خَرَجَ بَيْنَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى الصَّلَاةِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ. وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا ثَبَتَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَغَطِّيًا بِهِ. قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: أَيْ مُتَوَشِّحًا مُرْتَدِيًا. وَيُعَضِّدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: (عَلَيْهِ): أَيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. (ثَوْبٌ): بِالتَّنْوِينِ. (قِطْرِيٌّ): مَنْسُوبٌ إِلَى الْقِطْرِ، بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الطَّاءِ بَعْدَهَا رَاءٌ، نَوْعٌ مِنَ الْبُرُدِ عَلَى مَا فِي التَّاجِ وَالْمُهَذَّبِ، وَقِيلَ: حُلَلٌ جِيَادٌ تُحْمَلُ مِنْ قِبَلِ الْبَحْرِينِ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: ثِيَابٌ مِنْ غَلِيظِ الْقُطْنِ وَنَحْوِهِ. ثُمَّ الْجُمْلَةُ الْأُولَى حَالٌ مِنْ فَاعِلِ «خَرَجَ» بِالضَّمِيرِ وَالْوَاوِ مَعًا، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ حَالٌ أَيْضًا، لَكِنْ بِالضَّمِيرِ وَحْدَهُ نَحْوَ كَلَّمْتُهُ فُوهُ إِلَى فِي، وَضَعَّفَهُ بَعْضُ النُّحَاةِ، وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَى الْحَدِيثِ، أَوْ بَنَوْا حُكْمَهُمْ عَلَى غَالِبِ الِاسْتِعْمَالِ. (قَدْ): لِلتَّحْقِيقِ. (تَوَشَّحَ): أَيْ تَغَشَّى. (بِهِ): وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ، وَالتَّوَشُّحُ فِي الْأَصْلِ لُبْسُ الْوِشَاحِ، وَيُقَالُ: تَوَشَّحَ بِثَوْبِهِ وَبِسَيْفِهِ إِذَا أَلْقَاهُ عَلَى عَاتِقِهِ كَالْوِشَاحِ، قَالَ مِيرَكُ: وَالْمُرَادُ هَاهُنَا أَنَّهُ ﷺ أَدْخَلَ الثَّوْبَ تَحْتَ يَدِهِ الْيُمْنَى وَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْمُحْرِمُ. (فَصَلَّى بِهِمْ): وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي ضَمْرَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ الْقَوْمِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَاعِدًا. (قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: سَأَلَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ): بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَهُوَ الْمُجْمَعُ عَلَى جَلَالَتِهِ وَتَوْثِيقِهِ وَحِفْظِهِ وَتَقَدُّمِهِ فِي هَذَا الشَّأْنِ حَتَّى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: السَّمَاعُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، وَتَشَرَّفَ بِأَنَّ غُسِّلَ عَلَى السَّرِيرِ الَّذِي غُسِّلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَحُمِلَ عَلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ ﷺ. ذَكَرَهُ الْعِصَامُ. (عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلَ مَا جَلَسَ): أَيْ أَوَّلَ زَمَانِ جُلُوسِهِ، أَوْ زَمَانَ أَوَّلِ جُلُوسِهِ. (إِلَى): أَيْ مُتَوَجِّهًا أَوْ مَائِلًا، قَالَ الْعِصَامُ: وَكَأَنَّهُ سَأَلَهُ لِيَسْتَوْثِقَ سَمَاعَهُ عَنْهُ، انْتَهَى. لَكِنَّ آخِرَ الْحَدِيثِ يَأْبَى عَنْ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا لَا يَخْفَى. (فَقُلْتُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ): فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضٌ، حَيْثُ سَمِعَهُ أَبُو عِيسَى عَنْهُ بِلَفْظِ «أَخْبَرَنَا» وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بِلَفْظِ «حَدَّثَنَا» . (فَقَالَ): أَيْ يَحْيَى. (لَوْ كَانَ): أَيِ التَّحْدِيثُ. (مِنْ كِتَابِكَ): أَيْ لَكَانَ خَيْرًا لِكَوْنِهِ أَوْثَقُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ «لَوْ» لِلتَّمَنِّي فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى جَوَابٍ. (فَقُمْتُ): أَيْ مِنَ الْمَجْلِسِ. (لِأُخْرِجَ كِتَابِي): أَيْ كِتَابَ رِوَايَتِي مِنْ بَيْتِي. (فَقَبَضَ) أَيْ يَحْيَى (عَلَيَّ): بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ. (ثَوْبِي): أَيْ فَأَمْسَكَهُ مَانِعًا لِي مِنَ الْقِيَامِ لِشِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَى تَحْصِيلِ عِلْمِهِ، وَقِلَّةِ طُولِ أَمَلِهِ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِهِ بِحُدُوثِ أَجْلِهِ. (ثُمَّ قَالَ: أَمْلِهِ عَلَيَّ): بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَفْتُوحَةِ، أَمْرٌ مِنَ الْإِمْلَالِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْإِمْلَاءِ. يُقَالُ: أَمْلَلْتُ الْكِتَابَ وَأَمْلَيْتُهُ

1 / 112