328

جمع او جلا

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
ایران
(٤٦ - ب) وإذا صلى/ أربع صلوات ثم تذكر أنه صلى واحدة منها بماء نجس (أو إلى) غير القبلة ولم يتعين له وجب عليه قضاء جميعها.
الفرق بينهما: أنه في المسألة الأولى صلى (كل) مكتوبة باجتهاد سابق تام توجه عليه الأمر به، وتنفيذ حكمه، والمضي على موجبه، (ثم) لم ينكشف له يقين ينقض به الاجتهاد، وإنما لاح له (اجتهاد) سوى الاجتهاد الأول، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، (ولهذا) قضى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ في الكلالة بقضايا مختلفة، ولم ينقض بعضها ببعض.
وأما في المسألة الثانية: فقد انكشف له يقين الخطأ إما باستعمال الماء النجس، وإما باستدبار القبلة، ويقين الخطأ يوجب ترك الاجتهاد، والأصل أن

1 / 329