326

جمع او جلا

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
ایران
يكن له أمارة منصوبة يشاهدها ويعاينها فيستدل بها على نفس المنسية، فلم يجد سبيلًا سوى إعادتها ليستيقن أن المنسية صارت معادة في جملتها.
وأما القبلة فعليها أمارات منصوبة يعاينها ويتسدل بها، (فلا يجوز تركها) وتكرير فعل الصلاة الواحدة إلى الجهات المختلفة، ولهذا يقول: لو أن رجلًا شك في ثوبين وعلم أن أحدهما نجس فصلى في واحد منهما ثم أعادها في الثاني، أو فعل مثل ذلك (في) الإناءين وأحدهما نجس بقيت المكتوبة في ذمته حتى يعيدها بالاجتهاد.
فرق ثالث: (أن) الصلاة إلى جهة لا يعرفها جهة (القبلة) ممنوعة، (والنافلة) والفريضة في ذلك سواء إلا في حال السفر متنقلًا وفي الملحمة مفترضًا (ومتنفلا)، فلم يجز له أن يصلي إلى أربع جهات تخمينًا من غير اجتهاد ولا طلب دليل، فيكون مصليًا إلى حيث لا يجوز له استقباله للصلاة.

1 / 327