321

جمع او جلا

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فإن احتج علينا المزني، بقول الشافعي ﵁: "وإن كان الغيم، وخفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى).
قلنا: معنى قوله "هو كالأعمى" أنه مثله في وجوب (التقليد) (لأداء حق) الوقت إذ لا يجد سبيلًا (إلى عين القبلة)، وما أراد به كالأعمى في سقوط القضاء.
مسألة (١٣): إذا اختلف اجتهاد الإمام والمأموم في التيامن والتياسر والجهة جهة واحدة كان (كالاختلاف) بينهما في الجهتين فلا يجوز الاقتداء، وليس التيامن والتياسر كالجهتين في إبطال الصلاة (عند) الخطأ، فإن من (أخطأ) الشرق إلى الغرب كان عليه قضاء الصلاة في أحد القولين، ومن كان (خطؤه) بالانحراف في الجهة الواحدة لم يلزمه القضاء.

1 / 322