253

جمع او جلا

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

پوهندوی

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مسألة (١٤٦): إذا أشكل النجس من الإناءين، ومعه إناء ثالث طاهر بيقين، أو كان تحته نهر أو بحر، فله الاجتهاد في الإناءين على الصحيح من المذهب. ومن كان معاينًا للكعبة أو متمكنًا من المعاينة لزمه العلم على اليقين ولم يجز له الاجتهاد، وذلك مثل أن يكون (بمكة) في بعض دورها، وكذلك إذا كان بالمدينة، لأن مصلى (النبي) ﷺ الذي واجهه واستقبله نص مستيقن لا يجوز الخطأ فيه والغلط. والفرق بين القبلة والأواني: أن الرجل إذا طلب الكعبة (بالاجتهاد مع التمكن من المعاينة اتفق محل النص ومحل الاجتهاد وهو الكعبة) بعينها (وإذا كان

1 / 254