247

جمع او جلا

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

پوهندوی

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

وأما من تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة لمحض ذلك الفعل (منه)، تقصيرًا وعدوانًا في حق العبادة، فجاز التغليظ عليه بالإعادة. مسألة (١٤٢): قال الشافعي ﵁: (إذا) اجتهد الرجل في (الإناءين) وأحدهما نجس فتوضأ بأحدهما وصلى ثم لما دخل (في) وقت الصلاة الثانية كان عنده أن الطاهر هو الثاني وأن النجس (هو) ما استعمله لم يكن له أن يتوضأ (بواحد) منهما، ويتيمم، ويعيد كل صلاة صلاه بتيمم". ثم قال في التعليل: "لأن معه ماءً مستيقنًا وليس كالقبلة فإنه يتأخاها في موضع (ثم يراها في) غيره". وذكر الشافعي ﵁ الفرق بينهما فقال: "لأنه ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم"، ومعنى هذا الكلام معنى (قول أمير المؤمنين)

1 / 248