218

جمع او جلا

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

پوهندوی

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

ورشاء وهم جماعة (لو تناوبوا) الاستقاء بعارية الدلو والرشاء خرج الوقت، وجب مراعاة الوقت وأداء الصلاة بالتيمم. وقد قال الشافعي ﵀ لو أن جماعة من العراة دخل عليهم وقت الصلاة ومع واحد منهم ثوب (لو) يتناوبوه للصلاة فيه خرج الوقت على بعضهم وجب عليهم ستر العورة بذلك الثوب وإن خافوا/ (٢٩ - أ) خروج الوقت. والفرق بينهما: أن المسافر إذا عجز عن الوصول إلى الماء لعدم الدلو والرشاء أقام البدل مقام الأصل وهو التيمم فصار عجزه عن الدلو والرشاء (كعجزه) عن

1 / 219