673

جمع فوائد

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

ایډیټر

أبو علي سليمان بن دريع

خپرندوی

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والكويت

٣٨٥١ - النعمانُ بنُ أبي فاطمة: أنه اشترى كبشًا أقرن أعين، وإن النبي ﷺ رآه فقال: «كأن هذا الكبش الذي ذبح إبراهيم» فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي ﷺ من هذه الصفة، فأخذه ﷺ فضحى به. «للكبير» (١).

(١) ذكره الهيثمي ٤/ ٢٣ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
٣٨٥٢ - أبو موسى: أمر بناته أن يضحين بأيديهن ووضع القدم على صفحة الذبيحة، والتكبير والتسمية عند الذبح. لرزين (١).

(١) البيهقي في «سننه» ٩/ ٢٨٣ معلقا بصيغة التمريض.
٣٨٥٣ - ابْنُ عُمَرَ: أَنه ﷺ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ فوق ثَلاثٍ. للشيخين والترمذي والنسائي (١).

(١) البخاري (٥٥٧٤)، ومسلم (١٩٧٠).
٣٨٥٤ - عَائِشَةُ: دف أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ ﷺ: «ادَّخِرُوا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ» قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا» (١).

(١) مسلم (١٩٧١).
٣٨٥٥ - وفي رواية قَالَتْ: إنما كُنَّا لنَرْفَعُ الْكُرَاعَ، فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ ليلة، وفي أخرى: شهرًا. للستة (١).

(١) البخاري (٥٤٢٣).
٣٨٥٦ - أبو سعيد الخدري: قدم إليه لحم ضحايا، فَقَالَ: «أَخِّرُوهُ لا أَذُوقُهُ» فَخَرَجْ حَتَّى آتِى قَتَادَةَ بن النعمان، وَكَانَ أَخَاهُ لأَمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا، فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نقضًا، لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. للبخاري والنسائي و«الموطأ» (١).

(١) البخاري (٥٥٦٨).

2 / 69