622جمع فوائدجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدMuhammad ibn Sulayman al-Rudani - ۱۰۹۴ ه.قمحمد بن سليمان الروداني - ۱۰۹۴ ه.قایډیټرأبو علي سليمان بن دريعخپرندویمكتبة ابن كثير و دار ابن حزمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۸ ه.قد خپرونکي ځایبيروت والكويت ژانرونهthe collections•سیمېسوریهمصرمراکش•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوعلويان یا فلالي شريفان (مراکش)، ۱۰۴۱- / ۱۶۳۱-٣٥٥٢ - عَلِيُّ: لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ الله ﷺ بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلاثِينَ بِيَدِهِ وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا. لأبي داود (١).(١) أبو داود (١٧٦٤)،وقال الألباني في ضعيف أبي داود: منكر (٣٨٦).٣٥٥٣ - زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، فقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا، فهذه سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. للشيخين، وأبي داود (١).(١) البخاري (١٧١٣)، ومسلم (١٣٢٠).٣٥٥٤ - عَبْدُ الله بْنُ قُرْطٍ: إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ الله يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ، قَالَ ثَوْرٌ: وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي، قَالَ: وَقُرِّبَ له ﷺ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيفَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ قَالَ: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ». لأبي داود (١).(١) أبو داود (١٧٦٥)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٩٥٨).٣٥٥٥ - جَابِرُ: كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ، فأرخصَ لَنَا رسول الله ﷺ فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا» (١).(١) البخاري (١٧١٩)، ومسلم (١٩٧٢).٣٥٥٦ - وفي رواية: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الهدي عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ. للشيخين (١).(١) البخاري (٥٥٦٧)،ومسلم (١٩٧٢).٣٥٥٧ - ذؤيبُ أبو قَبِيصَةَ: أَنَّ النبي ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِها صَفْحَتَهَا وَلا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ. لمسلم (١).(١) مسلم (١٣٢٦).٣٥٥٨ - نَاجِيَةُ الْخُزَاعِي قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله،⦗١٨⦘ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: «انْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُونهَا». لمالك، وأبي داود، والترمذي بلفظه (١).(١) أبو داود (١٧٦٢)، والترمذي (٩١٠)، وابن ماجه (٣١٠٦)،ومالك ١/ ٣٠٦،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٧٢٤).2 / 17کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ