586جمع فوائدجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدMuhammad ibn Sulayman al-Rudani - ۱۰۹۴ ه.قمحمد بن سليمان الروداني - ۱۰۹۴ ه.قایډیټرأبو علي سليمان بن دريعخپرندویمكتبة ابن كثير و دار ابن حزمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۸ ه.قد خپرونکي ځایبيروت والكويت ژانرونهthe collections•سیمېسوریهمصرمراکش•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوعلويان یا فلالي شريفان (مراکش)، ۱۰۴۱- / ۱۶۳۱-٣٣٥٢ - وللنسائي: أَهَلَّ رَسُولُ الله ﷺ بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ، وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلا (١).(١) النسائي ٥/ ١٨١، وهو عند مسلم (١٢٣٩).٣٣٥٣ - وله في أخرى: قَدِمَ لأَرْبَعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقَدْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ. للنسائي (١).(١) النسائي ٥/ ٢٠١ - ٢٠٢،وصححه الألباني في صحيح النسائي (٢٦٨٩).٣٣٥٤ - أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ وكان طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ (١).(١) مسلم (١٢١٦).٣٣٥٥ - جَابِرُ: أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ، فقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ مَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ، فَبَلَغَ ذلك النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأحْلَلْتُ». وَحَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَن لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، يَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ، فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (١).(١) البخاري (١٦٥١)، ومسلم (١٢١٦).1 / 567کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ