٢٩٩٤ - وعنه: مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لا وَاللَّهِ ما يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لا وَاللَّهِ لا يَصُومُ. للشيخين والنسائيِّ (١).
(١) البخاري (١٩٧١)، ومسلم (١١٥٧).
٢٩٩٥ - عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حتى نقول قد صام قد صام ويفطر حتى نقول: قد أفطر قد أفطر، ومَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَلا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ. لمسلم والترمذيِّ والنسائيِّ (١).
(١) مسلم (١١٥٦) ١٧٤.
٢٩٩٦ - وللستة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رأينه اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ شهَر رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ (١).
(١) البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦).
٢٩٩٧ - وفي روايةٍ: بعد شعبان كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلًا (١).
(١) مسلم (١١٥٦) ١٧٦.
٢٩٩٨ - وفي أخرى: كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ (١).
(١) أبو داود (٢٤٣١)، والنسائي ٤/ ١٩٩ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢١٢٤).
٢٩٩٩ - وفي أخرى: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ (١).
(١) البخاري (١٩٧٠)، ومسلم (١١٥٦).
٣٠٠٠ - ولأصحاب السنن: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رسول الله ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ (١).
(١) والترمذي (٧٣٦) وقال: حديث أم سلمة حديث حسن. والنسائي ٤/ ١٥٠ وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٥٨٨).