(١) أبو داود (١٢٦١)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١١٤٦).
٢١١٨ - نافعُ: أنَّ ابنَ عُمرَ رأى رُجلًا صَلَّى الفَجْرَ فاضْطَجَعَ قال: ما حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعتَ؟ قال: أردتُ الفَصْل بْينَ صَلاتِي، قالَ: وأيُّ فَصْلٍ أفضلُ مِنَ السلامِ؟ قالَ: فإنها سُنةٌ. قال: بلْ هِي بدْعةٌ. لرزين.
٢١١٩ - ابنُ مسعود: أَنَّ رجُلًا صَلَّى مَعَ النبيِّ ﷺ الصُّبحَ فلمَّا انْصرَفَ صَلَّى ركْعَتين فقالَ لهُ ﷺ: «آلصَّبْح أربعًا؟» قال: يا رَسولَ الله إنِّي كنْتُ لَم أُصلِّ ركعتي الفَجْر. قال: «فلا إذن». لرزين.
٢١٢٠ - ولأبي داود، والترمذي عَنْ قَيْسٍ جد يحيى بن سعيد الأنصاري: أَنَّه فَعَلَ مِثْلَ ذلك، فَقَالَ له ﷺ: «مَهْلًا يَا قَيْسُ، أَصَلاتانِ مَعًا؟» فقال: إني لم أركع الركعتينِ، قال: «فَلا إِذَنْ؟» (١).
(١) أبو داود (١٢٦٧)، والترمذي (٤٢٢)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١١٥١): حديث صحيح.