296جمع فوائدجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدMuhammad ibn Sulayman al-Rudani - ۱۰۹۴ ه.قمحمد بن سليمان الروداني - ۱۰۹۴ ه.قایډیټرأبو علي سليمان بن دريعخپرندویمكتبة ابن كثير و دار ابن حزمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۸ ه.قد خپرونکي ځایبيروت والكويت ژانرونهthe collections•سیمېسوریهمصرمراکش•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوعلويان یا فلالي شريفان (مراکش)، ۱۰۴۱- / ۱۶۳۱-أحكام الجماعة والإمام والمأموم١٦٨٠ - أبو هُرَيْرَةَ: أَتَى رسولَ الله ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ لَيْسَ لي (١) قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ أَنْ يُرخِّصَ لَهُ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ». لمسلمٍ، والنسائي (٢).(١) من (ب).(٢) مسلم (٦٥٣)، النسائي ٢/ ١٠٩.١٦٨١ - وعنه رفعه: «أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». للستة (١).(١) البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١).١٦٨٢ - وزاد في رواية: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ». للستةِ إلا الترمذي (١).(١) البخاري (٦٤٤)، مسلم (٦٥١).١٦٨٣ - ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» (١).(١) البخاري (٦٦٦)، ومسلم (٦٩٧).١٦٨٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ»، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى». لأبي داودَ (١).(١) أبو داود (٥٥١)، وابن ماجه (٧٩٣)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (٥٦٠)، بلفظ: من سمع النداء فلم يأبه، فلا صلاة له إلا من عذر.1 / 276کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ