١٠١٠ - وفى روايه: لا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْل (١).
(١) رواه البخاري (٥٤١)، ومسلم (٦٤٧).
١٠١١ - محمد بن عمرو بن الحسن بن على بن أبي طالب: كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابرًا فقال كان رسول الله ﷺ يصلى الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقيةٌ، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم أجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كان يصليها بغلس. هما للشيخين وأبي داود والنسائي (١).
(١) رواه البخاري (٥٦٠) ومسلم (٦٤٦)، وأبو داود (٣٩٧)، والنسائي ١/ ٢٦٤.