163

جمع فوائد

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

ایډیټر

أبو علي سليمان بن دريع

خپرندوی

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والكويت

ژانرونه

معاصر
٨٦٠ - ولأبي داود: «فِي الَّذِي يَأْتِي أهله وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» قَالَ: وهذه أصح (١).

(١) رواه أبو داود (٢٦٤)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٧) وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن التركماني، وابن حجر.
٨٦١ - وله في رواية: «إِذَا أَصَابَهَا في أول الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ، فَنِصْفُ دِينَارٍ» (١).

(١) رواه أبو داود (٢٦٥) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٨): هو بهذا التفصيل موقوف صحيح.
٨٦٢ - وفي أخرى: «أن يتصدق بخمس دينار» (١).

(١) ذكره أبو داود بعد الرواية (٢٦٦) وقال: هذا معضل، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٣): وصله الدارمي، وهو ضعيف لإعضاله. . .). قلت ووصل الدارمي له سيأتي في الرواية التالية.
٨٦٣ - عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُس دِينَارٍ. للدارمي بإرسال (١).

(١) رواه الدارمي ١/ ٧٢١ - ٧٢٢.وقال البيهقي ١/ ٣١٦: وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر.
٨٦٤ - عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ النبي ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ. للستة (١).

(١) رواه البخاري (٣٠١)، ومسلم (٢٩٧).
٨٦٥ - ومن رواياتهم: أُرَجِّلُ بدل أغسل (١).

(١) للبخاري (٢٩٥)، ومسلم (٢٩٧) ٩.
٨٦٦ - ومنها: كان ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ (١).

(١) للبخاري (٧٥٤٩)، ومسلم (٣٠١).
٨٦٧ - ومنها: قَالَ لِي «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (١).

(١) لمسلم (٢٩٨).

1 / 143