جامع بين الصحيحين

ابن بدر ديا دين موصلي d. 622 AH
32

اباب: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة] 97- (خ م) عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الئمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كري [خ 2186، م 1546] الأرض.

- وفي رواية لهما عن ابن عمر: والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا،ق اخ 2205، م 1542] وبيع الكرم بالزبيب كيلا .

98- (خ م) عن جابر بن عبد الله؛ نهى التبي عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع [خ 2381، م 1536] إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

و- وسئل جابر عن ذلك فقال: المخابرة: الأرض البيضاء يدفعها هن الرجل إلى الرجل، فينفق فيها ، ثم يأخذ من الثمر، والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحنطة، والمزابنة كما تقدم .

- وفي رواية: المخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك.

و - وفي رواية لهما: قيل لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عنقينه رسول الله؟ قال: نعم .

- وفي رواية: عن المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا. [م)] 99- (خ) عن أنس قال: نهى رسول الله عن المحاقلة 98 - المعاومة: بيع الثمرة للسنين، والثنيا: أن يستثني من المبيع شيئا مجهولا .

============================================================

[خ 22207 والمخاضرة والملامسة والمنابذة.

لاباب: ييوع منهي عنها] 100- (خ م) عن ابن عمر قال : نهى رسول الله عن بيع الولاء وهبته.

ناپیژندل شوی مخ