258

جلاء العينین په احمديانو د محکمې کې

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين

خپرندوی

مطبعة المدني

النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن﴾ [الطلاق: ١] وكان ابن عمر يقرأ كذلك، وكذلك ابن عباس.
قال الوالد عليه الرحمة في تفسيره روح المعاني: وفي وقوع الثلاث بلفظ واحد، وكذا في وقوع الطلاق مطلقًا في الحيض خلاف، فعند الإمامية لا يتبع الطلاق بلفظ الثلاث، ولا في حالة الحيض، لأنه بدعة محرمة، وقد قال ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» ونقله غير واحد عن ابن المسيب وجماعة من التابعين. أنتهى.
وجمهور الفقهاء جعلوه بدعيًا ويقع الطلاق به. قال في الدر المختار. والبدعي ثلاث متفرقة، او ثنتان بمرة أو مرتين في طهر واحد لا رجعة فيه، أو واحدة في طهر وطئت فيه، أو واحدة في حيض موطوءة أى مدخول بها وتجب رجعتها فيه، فإذا طهرت طلقها إن شاء. انتهى.
وإنما كان بدعيًا محرمًا لتطويل عدة المطلقة إذ ذاك. فتدبر.
وقال السيد العلامة أبو الطيب حماه الله تعالى في الروضة الندية: هذه المسألة من المعارك التى لا يجول في حافاتها إلا الأبطال، ولا يقف على تحقيق في ابوابها إلا أفراد الرجال، والمقام يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب، فمن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات ابن حزم، كالمحلى ومؤلفات ابن القيم كالهدى. وقد جمع الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في ذلك رسالة حافلة وقرر ما ألهم الله إليه.
وذكر الإمام العلامة محمد الشوكاني في شرحه للمنتقى أطرافًا من ذلك قال: والحاصل أن الأتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السن يقال له طلاق بدعة، وقد ثبت عنه ﷺ «أن كل بدعة ضلالة» ولا خلاف أيضًا أن هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله في كتابه، وبينه رسوله ﷺ في حديث ابن عمر، وما خالف ما شرعه الله ورسوله

1 / 260