وإن كان الحكم بسلب ضرورة العدم في الإيجاب ، أو بسلب ضرورة | الوجود في السلب فهي الممكنة العامة ، وإن كان بسلب الضرورتين معا فيهما ، | فهي الممكنة الخاصة ، وهي مركبة من ممكنتين عامتين مختلفتي الكيفية ، وقد | تكون الضرورة المسلوبة في الممكنتين مقيدة بوصف أو وقت ، وجاز ألا يصدق | الحكم في الممكنات بالفعل في وقت من الأوقات ، كزيد بالإمكان العام أو الخاص | ككاتب ، وإن لم يكتب دائما . ولا تصدق هذه في نفس الأمر ، إذ لا دائم غير | ضروري في نفسه ، بل صدقها إنما هو على الوجه الذي سبق في الدائمة .
والموجهات لا نهاية لها ، إذ الأحكام وقيودها لا تقف عند حد لا يمكن الزيادة | عليه ، وتقاس أحكام ما لم / يذكر في الموجهات على ما ذكر منا ، هذا ما يتعلق | بالحملية .
أما المتصلة فهي التي حكم فيها بصدق قضية تسمى التالي ، على تقدير | صدق أخرى تسمى المقدم في الموجبة ، أو بلا صدق التالي على تقدير صدق المقدم | في السالبة ، وهي إما لزومية أن حكم في الإيجاب بلزوم التالي للمقدم ، وفي السلب | بسلب اللزوم ، مثل : إن كان زيد يكتب تتحرك يده ، وليس إن كان يكتب فهو | ماش . | والفرق بين لزومية السلب وسالبة اللزوم ، على قياس الفرق بين الموجبة | المعدولة والسالبة البسيطة . فهي الحملية .
مخ ۱۶۵