كتاب الطهارة
أخبرنا القاضي أمين القضاء أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد قراءة عليه وأنا حاضر أسمع قيل له حدثكم والدكم أبو الحسن علي بن محمد بن محمد والشيخ أبو نعيم محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف الجمازي قالا أخبرنا الشيخ أبو الحسن أحمد بن المظفر العطار قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان المعروف بابن السقاء قال أخبرنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي من كتابه سنة أربع عشرة وثلاثمائة قال حدثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع)قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب(ع)قال قال رسول الله(ص) الماء يطهر ولا يطهر
باب طهارة الماء الجاري
أخبرنا محمد قال حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي(ع)قال الماء الجاري لا ينجسه شيء
أخبرنا محمد قال حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب(ع)قال الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شيء
أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي(ع)قال أربع لا ينجسهن شيء الأرض والجسد والماء والثوب فسئل ما نجاسة الجسد فقال لو أن رجلا عانق امرأته وهي حائض حتى يصيب جسده من عرقها لم نأمره أن يغتسل ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل وهي بالجنابة لم تغتسل لم نأمره أن يعيد الغسل قال والماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شيء قالوا فالأرض يا أمير المؤمنين قال إذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت قالوا فالثوب يا أمير المؤمنين قال لو أن امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها أن تغسل ثوبها إلا موضع الذي أصابه الدم قال ولو أن رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى يتعصر [يعصر] لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه
مخ ۱۱