649

لقد اسلفنا ما عليه الفتوى هنالك في باب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وذهب الصدوق ابو جعفر بن بابويه رضى الله تعالى عنه في الفقيه إلى ان من يأتم بامام فعليه ان يأتي بالتسليمة الاخيرة المخرجة عن الصلوة ثلث مرات مرة تجاه القبلة ردا على امامه الذى صلى خلفه وتحية له ومرة على يمينه ومرة على يساره ولم يبلغني في الاخبار ما يصلح حجة له ويلزمه عدم اختصاص شئ منها بقصد الخروج بها عن الصلوة فليفقه م ح ق يعنى ايقنت حال ركوعه أو يرجع عن الركوع فيقنت أو يقنت بعد الانصراف عنه قال لا أي لا يفعل شيئا من ذلك م ح ق يعنى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا (ع) قال احمد بن محمد قال لى أبو جعفر الجواد عليه سلام في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت قال هو أي أبو الحسن الرضا عليه سلام إذا كانت تقية فلا تقنت ثم قال احمد بن محمد وانا اتقلد هذا أي ما قاله أبو الحسن الرضا عليه السلام م ح ق ذكر هذه الرواية في مصباح المتهجد ثم روى ايضا انه يقرأ في الاولى من ركعتي الشفع الحمد وقل اعوذ برب الناس وفى الثانية الحمد وقل اعوذ برب الفلق ويسلم بعد الركعتين ويتكلم بما شآء والافضل ان لا يبرح من مصلاه حتى يصلى الوتر وكذلك في التهذيب قلت وانا كثيرا ما اعمل على هذه الرواية واعقب عقيب الركعتين بما يختص في المأثور من التعقيب بركعتي الشفع ثم اقول إلى مفردة الوتر م ح ق لعل المروم

مخ ۶۸