430

من حركات فكرية لتحصيل مقدمات مخصوصة بعينها تكون لذاتها مستلزمة اياها وكذلك القول في التبيانات التنبيهيه فاذن لم يتصحح ان يكون عقد فطرى بما هو فطرى مسالة من المسائل المطلوبة في العلوم النظرية الاقتناصية بل انما ذلك من حيث هو ليس بفطرى المقالة الثانية وفيها فصلان فصل ان من المشهور المحقق المقرر عند الفقهاء والاصوليين تقسيم الحكم الشرعي بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة وينعقد عليه شك فانه ان اعتبر الحكم اعم من الصريح والضمنى على ما هو الحق واختاره المحصلون لم يكن الاحكام الشرعية الا ثلثة إذ كما الحكم الصريحى التعليقي الوضعي ح يرجع إلى الاحكام التكليفية ضمنا فسببية الدلوك للصلوة في قوة وجوبها عنده وشرطية التطهر للصلوة في قوة وجوبه فيها أو حرمتها من دونه وما تعية النجاسة في قوة حرمة الصلوة معها أو وجوب ازالتها حالة التلبس بها وكون الاجماع حجة في قوة وجوب العمل بمقتضاه فكذلك بعض الاحكام التكليفية الصريحية يرجع ؟؟؟ إلى بعض اخر منها فوجوب الفعل في قوة حرمة تركه وحرمته في قوة

مخ ۳۵