241

دوولسونه پیغامونه

إثنا عشر رسالة

الشمس إلى الزوال وفى الناصرية جوز في تلك الاوقات كل صلوة لها سبب متقدم قال وانما لا يجوز ان يبدأ فيها بالنوافل وقال الشيخ المفيد رفع الله درجته تقضى النوافل بعد صلوة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر إلى اصفرارها ولا يجوز قضاؤها ولا ابتدآؤها عند طلوع الشمس ولا غروبها ولو زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها اخر الصلوة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها أو صفرتها عند غروبها وظاهر ابن ابى عقيل ايضا عدم الجواز وانما حكمهم بالتحريم في انشآء التلبس لا في الاستدامة فاذن لو تحرموا بالجمعة ثم فارق الامام فان كان هناك من ينعقد به الجمعة بالاستخلاف أو بالصلوح واستجماع الشرائط قدمه الامام أو تقدم هو أو قدموه واتموها جمعة وجماعة ولو لم يتفق ذلك اتموها جمعة وفرادى على الاقرب واستقرب شيخنا في البيان سقوط الجمعة ح

مخ ۲۲۲