209

دوولسونه پیغامونه

إثنا عشر رسالة

وربما اختار شيخنا ان الاستحباب راجع إلى اختيار الجهة لا إلى نفسه ففعله واجب واختياره مستحب فرد عليه جدى اعلى الله قدره وقد تلوناه عليك حق القول فيه ذنابة فيها فوايد الاولى ما ذهب إليه الاكثر هو المختار عندي فسواء في ذلك الحمد والسورة والاوليان والاخريان والفرايض والنوافل والامام والمنفرد وهناك للاصحاب اقوال غيره فاوجب ابن البراج الجهر بها فيما يخافت فيه مطلقا وذهب ابو الصلاح إلى وجوب الجهر بها في اولينى الظهرين في الحمد والسورة جميعا والاصل ينفى الوجوب الحتمى ولا دليل يقتضيه وقال ابن الجنيد باستحباب ذلك (في) كل صلوة ولو في الاخيرتين ولكن الامام خاصة واما المنفرد فيجهر بها في الجهرية وفرضه ان يخافت بها فيما عداها وهو ايضا

مخ ۱۹۰