115

دوولسونه پیغامونه

إثنا عشر رسالة

به في شدة الضعف فان ارتفاع حدث الجنابة إلى غاية هي وجدان ما للغسل ليس يصادم وجوب الغسل عند تلك الغاية كما ان ارتفاعه بالغسل إلى جنابة اخرى ليس يصادم وجوب الغسل مع الجنابة الاخيرة وهناك شك سينحل وعن الثاني ان الرواية ليست في حد حريم النزاع إذ السؤال عما إذا طرات الجنابة وهناك ماء للوضوء فأجاب عليه السلام بانه يتيمم عن الجنابة ويكفيه عن الوضوء كما في المبدل منه فان غسل الجنابة يكفى عن الوضوء اجماعا ولا يحل معه الوضوء إذ الوضوء مع غسل الجنابة بدعة لا عما إذا تمكن المتيمم من الجنابة من الوضوء أو احدث ما يوجب الوضوء وعنده وضوء أي ما يكفيه للوضوء وبالجملة السؤال عن فرض ما قبل التيمم لا فرض ما بعده

مخ ۹۶