Kitab Ithmad al-'Aynayn fi Ba'd Ikhtilaf al-Shaykhin Ibn Hajar al-Haytami wa-al-Shams al-Ramli
كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي
يعفى عما يشق الاحتراز عنه في المطاف من ذرق الطير وغيره حيث لا رطوبة به ولم يتعمده، لكن في المنح والإيعاب ومختصر الإيضاح أنه حيث لا مندوحة له عنه لا يضر تعمده، وفي الإمداد: قضية تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع عدم الفرق بين الرطبة وغيرها، وجرى عليه في مختصر الإيضاح. [مسألة]: قال: (حج) في الشارح: الأوجه أن للمتيمم وإن لزمته الإعادة وللمتنجس العاجز عن الماء ولو شرعا كذي جبيرة تيمم طواف الركن ليستفيدا به التحلل، ثم إذا عادا إلى مكة لزمهما إعادته اه. وأفهم كلامه أنه لا يلزمه العود لذلك وهو مفاد كلام غيره، ونقل سم عن (م ر) أنه لا يجب عليه المجيء فورا، قال عبد الرؤوف: ومحله ما لم يتضيق بنحو غصب، فإن غصب أناب فيه غيره لعذره وإن الكلام في آفاقي، فالمكي ليس له فعل طواف الركن بالتيمم إن رجا حصول البرء عن قرب.
[مسألة]: شرط الطواف أن يكون داخل المسجد وإن خرج إلى الحل على ما في شرحي الإرشاد. [مسألة]: يشترط خروج بدنه عن جميع البيت والشاذروان وكبدن ثوبه المتحرك بحركته (حج). [مسألة]: اختلف في الشاذروان، فالإمام والرافعي لا يقولان إلا به في جهة الباب، وشيخ الإسلام ومن وافقه لا يقولون به في جهة الباب، بل هو من الجهة الغربية واليمانية فقط كما في الشارح ل (حج) وموضع من النهاية وغيرهما، وأبو حنيفة لا يقول به في جميع الجوانب وفيه رخصة عظيمة بل لنا وجه أن مس جدران الكعبة لا يضر لخروج البدن عن معظم البيت والمعتمد كما في التحفة ثبوته في جهة الباب أيضا كما حرره في الحاشية اه شيخنا. [مسألة]: لا يحتاج طواف الوداع إلى نية إن كان بعد نسك لانسحاب نيته عليه حج وفي المنح إن كان المراد بالنية قصد الفعل فهو شرط في كل طواف أو تعيين الطواف فليس بشرط في كل طواف فما اختلف في وجوب النية فيه حينئذ وقد يجاب بأن المختلف فيه قصد الفعل لا مطلق القصد كقولهم يشترط قصد نفل الصلاة المطلق اه. [مسألة]: في التحفة أن الذي صرح به ابن الصلاح وتبعه جمع أنه يسن تقبيل ما استلم الحجر به كيد أي مطلقا وقال غيره إنه لا يسن إلا عند العجز عن تقبيل الحجر. [مسألة]: إذا استلم
مخ ۱۰۰