273

ايثار انصاف

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

پوهندوی

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

خپرندوی

دار السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

بيع لبن الْأمة وعَلى هَذَا الْخلاف لَا يضمن بِالْإِتْلَافِ لنا قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَقَد كرمنا بني آدم﴾ وَاللَّبن جُزْء من الْآدَمِيَّة فَلَا يجوز هوانه وَإِجْمَاع الصَّحَابَة ﵃ أَيْضا فَإِنَّهُم حكمُوا فِي ولد الْمَغْرُور بالعقر وَقِيمَة الْوَلَد وَلم يحكموا بِضَمَان اللَّبن وَلَو كَانَ جَائِزا لحكموا بِهِ فَإِن قيل لم يُوجد التَّنْصِيص من الْكل وَإِنَّمَا عمر وَعلي ﵄ هما اللَّذَان حكما بذلك وَلَو سلمنَا الْإِجْمَاع لَكِن إِنَّمَا لم يحكما بِضَمَان اللَّبن لِانْعِدَامِ الدَّعْوَى لِأَن الْقَضَاء يبتنى على الدَّعْوَى فينعدم لعدمها قُلْنَا لَو كَانَ بَين الصَّحَابَة خلاف لاشتهر لآن السُّكُوت عَن الْبَيَان فِي مَوضِع الْحَاجة لَا يجوز وَأما الدَّعْوَى فَنَقُول وجدت دلَالَة لِأَن دَعْوَى الأَصْل دَعْوَى التبع فَلَمَّا لم يحكما بِضَمَان اللَّبن عرف أَنه غير وَاجِب احْتَجُّوا بالعمومات الْمُطلقَة لجَوَاز البيع قُلْنَا خص مِنْهَا اللَّبن فِي الضَّرع مَسْأَلَة بيع الْفُضُولِيّ ينْعَقد مَوْقُوفا على إجَازَة الْمَالِك وَعند الشَّافِعِي يَقع لَغوا وَعَن أَحْمد كالمذهبين

1 / 305