الدَّارَقُطْنِيّ كَانَ يضع الحَدِيث وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف على ابْن سِيرِين وَلَو سلم فتأويله من أَرَادَ أَن يَشْتَرِي شَيْئا فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي شِرَائِهِ إِذا رَآهُ أما قبل الرُّؤْيَة فَلَا أَو نعارضه بِمَا نحتج بِهِ وَهُوَ مَا رُوِيَ أَن حَكِيم بن حزَام قَالَ يَا رَسُول الله يأتيني الرجل فيسألني بيع مَا لَيْسَ عِنْدِي فأبيعه مِنْهُ ثمَّ ابتاعه من السُّوق فَقَالَ لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك خَ د وَكلمَة عِنْد للحضرة فَكَانَ نهيا عَن بيع الْغَائِب
وَالْجَوَاب أما حديثنا فقد رَوَاهُ النُّعْمَان بن بشير عَن النَّبِي ﷺ وَاحْتج بِهِ الطَّحَاوِيّ وَرَوَاهُ مُحَمَّد فِي كتاب الْمُزَارعَة عَن مُجَاهِد وَطَرِيق الطعْن فِيهِ من حَيْثُ الْإِرْسَال والمرسل حجَّة عندنَا وتأويله على مَا قَالُوا فَاسد لِأَنَّهُ نَص على الشِّرَاء فَلَا يتَنَاوَل إِرَادَة الشِّرَاء وَأما الْمُعَارضَة فحكيم بن حزَام كَانَ يَبِيع مَا لَا يملكهُ ثمَّ يدْخل السُّوق فيشتري وَيسلم فَنَهَاهُ النَّبِي ﷺ عَن ذَلِك وَمَعْنَاهُ لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك ثمَّ هُوَ خبر وَاحِد ورد على مُخَالفَة النُّصُوص الْوَارِدَة فِي جَوَاز البيع
مَسْأَلَة بيع الْكَلْب الْمعلم والحارس جَائِز وَهُوَ قَول عُثْمَان وَعبد الله بن عَمْرو بن