302ایثار الحق علی الخلق په رد الخلافاتإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدIbn al-Wazir al-Yamani - ۸۴۰ ه.قابن الوزير اليماني - ۸۴۰ ه.قخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٩٨٧مد خپرونکي ځایبيروتژانرونهTheological Schools and Sects•سیمېسعودي عربیمن•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانورسوليان سلطنتزیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲الشَّيْطَان على أَنا لم نقل أَن الْمعاصِي من الْعباد على جِهَة المغالبة لارادته وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنَّهَا مِنْهُم أَفعَال وذنوب وَسُوء اخْتِيَار كَمَا اجْتمعت عَلَيْهِ كلمة أهل السّنة والمعتزلة كَمَا علمنَا نَبينَا ﷺ أَن نقُول فِي حَدِيث أبي ذَر الَّذِي خرجه مُسلم وَغَيره فِي الصِّحَاح فِيهِ فَمن وجد خيرا فليحمد الله وَمن وجد شرا فَلَا يَلُومن إِلَّا نَفسه وَلَكنَّا لَا نقُول كَمَا تَقول المبتدعة أَنه لَا يقدر على هِدَايَة أهل الضلال بل نقُول كَمَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿قل فَللَّه الْحجَّة الْبَالِغَة فَلَو شَاءَ لهداكم أَجْمَعِينَ﴾ كَمَا تقدم مَبْسُوطا فِي مَسْأَلَة الْمَشِيئَةالْوَجْه الْخَامِس ان ذَلِك ان كَانَ أدبا حسنا وثناء مناسبا لاسماء الله الحسى كَانَ نقيضه حَرَامًا فقد تقرر عِنْد الأشعرية أَنه لَا يُضَاف إِلَى الله تَعَالَى إِلَّا الْمَدْح وَالثنَاء دون مَا فِيهِ نقص أَو مَا لَيْسَ فِيهِ نقص وَلَا ثَنَاء وَلَيْسَ فِي ذَلِك ثَنَاء وَلذَلِك اعْتَرَفُوا بِأَن الْأَدَب تَركه وتجنبه وكل مَا كَانَ كَذَلِك حرم وَلَا معنى للادب بِاللِّسَانِ دون الْجنان وَقد تقدم أَن ذَلِك خلاف مَذْهَب الأشعرية وَجِنَايَة عَلَيْهِم وَلَا يجوز خلاف ذَلِك إِلَّا بِدَلِيل صَحِيح بِخلق الْكلاب والخنازير على وَجه لَا يُوهم الْخَطَأالْوَجْه السَّادِس أَن تَأْوِيل ذَلِك على الادب مَعَ الله تَعَالَى لَا يحْتَمل إِلَّا فِيمَا صدر من الرَّسُول ﷺ وَمن أَصْحَابه ﵃ على أَنا قد ذكرنَا مَا يمْنَع من ذَلِك فِي حَقهم أَيْضا لَكِن على تَسْلِيمه فانا قد ذكرنَا من كَلَام الله تَعَالَى فِي كِتَابه الْكَرِيم اثْنَتَيْنِ وَعشْرين آيَة وَلَا يجوز حملهَا على ذَلِك لِأَن الادب من خَواص الْعباد وَلذَلِك وَلَا يجوز أَن يُسمى الله تَعَالَى أديبا كَمَا لَا يُسمى الادب من خَواص الْعباد وَلذَلِك لَا يجوز أَن يُسمى الله تَعَالَى أديبا كَمَا لَا يُسمى عَاقِلا وَلَا فَاضلا بالاجماع فانه أرفع وَأَعْلَى من ذَلِك جلّ وَعلاالْوَجْه السَّابِع أَنه انْعَقَد اجماع الْمُسلمين على وجوب الرضى بِمَا كَانَ من الله تَعَالَى وعَلى تَحْرِيم الرضى بِالْمَعَاصِي وَوُجُوب كراهتها وَهَذَا على الْحَقِيقَة لَا يُمكن حمله على الادب وَهَذَا الْوَجْه كَانَ شاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَقد اعْترف الْغَزالِيّ بِهِ وَهُوَ أعظم حجَّة عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا يجب الرضى بِالْقضَاءِ بِالْمَعَاصِي لَا بِالْمَعَاصِي وَطول فِيهِ فِي بَاب الرضى بِالْقضَاءِ1 / 310کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ