108

اناېفہ

إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة

ایډیټر

مجدي السيد إبراهيم

خپرندوی

مكتبة القرآن

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

فقه شافعي
(ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان؛ والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى فيغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس) .
وصح في أحاديث كثيرة أن الصدقة لا تحل لمحمد، أو لآل محمد، فهي محرمة عليه صلى الله تعالى عليه وآله فرضها ونفلها، وأما على آله فلا يحرم عليهم إلا فرضها، ولو نذرا وكفارة بخلاف نفلها.
أخرج أحمد، والطبراني عن أبي أيوب، وعن حكيم بن حزام، والبخاري في الأدب، وأبو داود والترمذي عن ابي سعيد والطبراني والحاكم عن أم كلثوم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح) .
الحديث العاشر:
أخرج الشيخان، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لكم.
الحديث الحادي عشر:
أخرج أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:

1 / 124