يعلم الصحيح يجب طرح الخبرين.
وقد يقال: إن هذا مع التضاد لا بد من التزامه؛ إذ المعصوم لا يتكلم بالمتضادين، كما إذا دل خبر على تحريم أمر وخبر آخر على وجوبه.
ويمكن الجواب: بأن التضاد إنما يمتنع إذا صح العمل بهما لواحد (على سبيل الجمع، أما على تقدير التخيير أو على تغاير العامل) (1) فلا يضر بالحال.
وفيه تأمل؛ لأن الامتناع من جهة الصدور عن المعصوم.
(اللهم إلا أن يقال) (2): إن مطلوب الشيخ وجوب العمل، أما الجزم بالوقوع من الإمام في كل من الخبرين (بالنسبة إلى كل عامل) (3) فلا.
وأنت خبير بأن قوله: من جهة التسليم؛ لا يوافق (هذا، إلا أن يوجه بأن كلا من [العاملين (4)] إذا عمل بأحد الخبرين يجب أن يكون مسلما لصدوره عن) (5) الإمام (عليه السلام) من دون التفات إلى الخبر الآخر، وبالجملة فالمقام لا يخلو من شيء.
العاشرة:
قال الشيخ (رحمه الله)-: ولا يكون العاملان بهما على هذا الوجه إذا اختلفا، وعمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئا، ولا متجاوزا حد الصواب.
وربما يظن من هذا الكلام أنه قول المصوبة، وأصحابنا لا يقولون به.
ولعل مراد الشيخ أن العامل غير مأثوم، لا أن قوله موافق لنفس الأمر،
مخ ۳۲