الأول: أن موافقة كتاب الله مجملة، ولو أريد بها موافقة الظاهر فالظاهر مظنون كالخبر، فالعمل يرجع إلى المظنون.
اللهم إلا أن يقال: إن مظنون الكتاب أقوى فيجب العمل به، وكلام المحقق لا يفيد ذلك، فتأمل.
الثاني: حكمه بأن خبره صدق. وهو مناف لما يأتي في الجواب عن الاعتراض.
الثالث: ما ذكره من الجواب عن الاعتراض محل كلام؛ لأن تسليم كون الخبر حجة يضر بحال الخبر؛ للزوم التناقض.
إلا أن يقال: إن الخبر الذي هو حجة ما وافق كتاب الله. ويشكل حينئذ كون الخبر المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) حجة. فليتأمل.
وبقي في الكلام شيء آخر بل أشياء غير مهمة الذكر، وإنما المطلوب منه ذكر الاستدلال بدفع الضرر المظنون، وقد نقله في الأصول أيضا، واعترض عليه (1).
وكذلك اعترض عليه السيد المرتضى (قدس سره)-: بأنا لا نسلم أن مخالفة خبر العدل مظنة الضرر؛ لأن (2) علمنا بوجوب نصب الشارع الدليل على التكاليف يؤمننا الضرر عند صدق المخبر (3).
وهذا الاعتراض لا يخلو من وجاهة.
وما قد يتخيل من أن الأدلة العقلية منصوبة من الشارع أيضا يمكن دفعه: بأن الأدلة العقلية موقوفة على ثبوت مقدماتها، ونحن في عويل من
مخ ۲۹