فقد أجيب عن الآية الأولى: بجواز اختصاصه بالنبي (صلى الله عليه وآله).
قيل: وبتقدير التعميم يخص بالاعتقاديات. وسياق الآية يأباه.
وعن الآية الثانية: بالتخصيص بالاعتقاديات. والتكلف فيه غير خفي.
أما الآيات الدالة على النهي عن اتباع الظن؛ فالجواب المذكور في كلام جماعة من الأصحاب، وتبعهم الوالد (قدس سره) في ذلك: أن المراد بها في الاعتقاديات (1).
وفي نظري القاصر أن بعضها بعيد عن ذلك.
وزاد الوالد (قدس سره )-: أن العام والمطلق منها يخص أو يقيد بالدليل.
قال (قدس سره)-: وآية النهي عن اتباع الظن محتملة لإرادة ما ينافي عمومها (2).
وأراد (قدس سره) أن الآية ظاهرها ظني فلا يفيد العموم؛ للزوم التناقض في مدلولها.
وقد ذكرت في حواشي الأصول إمكان إرادة الظن فيما عدا مدلول الآية، ضرورة إبقاء العمل بها، إذ لولاه لانتفى (3).
والتخصيص بالاعتقاديات ليس أولى من تخصيصها بظن غيرها، بل ولا يساويه؛ لأن بعضها لا قرينة فيه على الاعتقاديات لتصرف جميعها إليه، نعم بعضها يمكن فيه ذلك، وتمام تحقيق المقام في حاشية التهذيب.
الثامنة:
قال الشيخ (رحمه الله)-: وإن كان هناك ما يعارضه، فينبغي أن
مخ ۲۶