السيد المرتضى رضي الله عنه منع وقوع التعبد به (1)، وحكي عنه أنه قال: لو وجب العمل به لعلم إما بالعقل أو بالنقل، والقسمان باطلان، أما الملازمة فلأنه لو كان التكليف وقع به لكان للمكلف إليه طريق يعلم به؛ لأن تكليف ما لا طريق إلى العلم به قبيح عقلا، وأما انحصار الطريق في النقل والعقل فظاهر؛ لانحصار الطريق فيهما، وأما انتفاء اللازم فبما سيبطل به معتمد المخالف، وإذا بطل دليل التكليف به بقي بلا دليل (2).
وفي الذريعة قال (قدس سره) بعد نقل الاستدلال بالإجماع على العمل بخبر الواحد: من استدل بهذا الدليل ادعوا الضرورة في عمل الصحابة (بأخبار الآحاد) (3) ويدعون أن العلم بذلك يجري مجرى العلم بأنهم كانوا يرجعون في الأحكام إلى القرآن والسنة المتواترة، وكما يعلم رجوع العوام منهم إلى فتوى المفتي، وربما قالوا: كما يعلم ضرورة سخاء حاتم.
ثم قال: والجواب عن هذا الذي حملوا نفوسهم عند ضيق الحيلة عليه، أن الضرورة لا تختص مع المشاركة في طريقها، والإمامية وكل مخالف لهم في خبر الواحد من النظام (4) وتابعيه، ومن جماعة من شيوخ متكلمي المعتزلة كالقاساني بالأمس (5) خالفوهم فيما ادعوا فيه الضرورة مع
مخ ۲۲