استقصاء الاعتبار فې شرح الاستبصار - برخه ۱
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
ژانرونه
عثمان بن زياد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء، فقال: «لا بأس».
محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الحياض التي(1)يبال فيها، فقال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول».
أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران الجمال، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها(2)الجنب، يتوضأ(3)منها؟ فقال: «وكم قدر الماء؟» قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة، قال: «توضأ منه».
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نسافر، ربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة (ويبول فيه الصبي)(4)وتبول فيه الدابة وتروث، فقال: «إن عرض في قلبك منه شيء [فافعل(5)] هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ؛ فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله
مخ ۱۸۱