استقصاء الاعتبار فې شرح الاستبصار - برخه ۱
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
ژانرونه
الكراهة قد تطلق على النهي المطلق (1).
ولعل هذا الجواب له نوع وجه، وبه يندفع عن الشيخ بعض الإشكال، فليتأمل في حقيقة الحال.
[الحديث 3]
قوله: فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو من إناء غيره إذا شرب على أنه يهودي، فقال: «نعم» فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه، قال: «نعم».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يظن أنه كافر ولا يعرف على التحقيق، فإنه لا يحكم له بالنجاسة إلا مع العلم بحاله، ولا يعمل فيه على غلبة الظن، أو يحمل على من كان يهوديا فأسلم، فإنه لا بأس باستعمال سؤره، ويكون حكم النجاسة زائلا عنه.
السند
معدود من الموثق؛ لأن الطريق إلى سعد: الشيخ المفيد، عن جعفر ابن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله.
وقد عرفت القول في محمد بن قولويه سابقا (3).
مخ ۱۶۰