استقصاء الاعتبار فې شرح الاستبصار - برخه ۱
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
ژانرونه
قلت: على تقدير ما ذكرت لا وجه للترجيح على وجه يقتضي العمل برواية سهل بل غاية الأمر التعارض.
وما عساه يقال: إن كلام النجاشي السابق لا يتناول رواية الكليني عن سهل؛ لأنها بواسطة.
يمكن الجواب عنه: بأن الواسطة فيها ثقة، فما قيل في الكليني يقال فيه، مضافا إلى أن الواسطة غالبا العدة، ومن المستبعد رواية العدة عن الضعيف.
والحق أن المقام واسع البحث، كما يعرف مما قدمناه (1) في رواية الأجلاء عن الضعفاء بكثرة، ولو نظرنا إلى أن الاعتبار عند المتقدمين بالقرائن، انتفت الفائدة المطلوبة في سهل بن زياد وغيره.
ورواية محمد بن عيسى عن يونس قد تقدم القول فيها (2).
المتن:
حكى العلامة في المختلف عن ابن بابويه القول: بأنه يجوز الوضوء والغسل من الجنابة بماء الورد، وأنه احتج بهذه الرواية، وبأنها طهارة من نجاسة حكمية فجاز استعمال ما يشابه الماء فيها لضعفها.
وأجاب العلامة عن الرواية بالطعن في السند بسهل بن زياد، وبأن فيه محمد بن عيسى عن يونس، وقد ذكر ابن بابويه عن ابن الوليد: أنه لا يعتمد على حديث يرويه محمد بن عيسى عن يونس، فكيف يصح منه الاستدلال بهذا الحديث؟ (3).
مخ ۱۳۵