محل آخر من الأصول، ولا يبعد أن يكون الشيخ (رحمه الله) ناظرا إلى هذا القول، أما على تقدير ظنية الدلالة فإفادته حصول العلم بالخبر بعيدة.
إلا أنه يقال نحو ذلك في أدلة العقل، فإن بعضها لا يفيد القطع، والجواب الجواب.
ولعل الأولى أن يراد من العلم الظن الراجح، ولا ريب أن انضمام الظن الحاصل من القرآن إلى الظن الحاصل من الخبر يفيد الرجحان، وهذا أحد الإشكالات، وقد علمت الجواب عنه.
ومنها: أنه جعل عموم القرآن قسيما لظاهره.
وغير خفي بعده عن المعروف.
وقد يقال: إن مراد الشيخ بالظاهر غير المحتمل، والعموم لما كان قابلا للتخصيص فإن ظن عدم خصوصه يبعد عن الظهور على وجه يصير قسيما له.
وهذا لا يخلو من تكلف، إلا أن باب التوجيه واسع.
ومنها: أنه جعل دليل الخطاب والفحوى قسمين.
والحال (فيهما) (1) غير خفي.
ثم إن دلالة الفحوى ودليل الخطاب لا مجال لدعوى القطع فيها إلا بسلوك مناهج من التكلف، والظن الحاصل منها لا ريب أن القوة الحاصلة به للخبر ليست كقوة الظاهر، وكأن الشيخ (رحمه الله) لا يعتبر في رجحان الظن على تقدير إرادته أقوى مراتبه، بل الأعم، ويندفع به حينئذ بعض الإشكال مع نوع تأمل في المقام.
الخامسة:
قال الشيخ: ومنها أن يكون مطابقا للسنة المقطوع بها
مخ ۱۷