[الحديث 6]
قال: فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن(1)، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر، قال: «إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا، فإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كله».
فالوجه فيما تضمن هذا الخبر: من الأمر بنزح أربعين دلوا إذا لم تنتن. محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب لأن الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.
السند
الظاهر أن محمد بن الحسن الواقع فيه ليس هو الصفار، فإن محمد ابن أحمد بن يحيى يبعد أن يروي عنه كما يعلم بالممارسة، وغير الصفار ليس بمعلوم، وأظن أنه محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، وقد وجدته في بعض النسخ أيضا.
وأما عبد الرحمن بن أبي هاشم فهو في الفهرست (2) لكن غير موثق، والنجاشي ذكر عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم، ووثقه (3)، ولا يبعد الاتحاد، كما ذكره شيخنا المحقق ميرزا محمد أيده الله (4).
مخ ۳۰۱