Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
ژانرونه
فالظاهر منه أن مجرد ذلك هو السبب في نزح السبع، ولعله لحصول النفرة من الماء بواسطة كونه جنبا، واحتمال كون البدن غير خال من النجاسة، وللأصحاب في هذا اضطراب، ومجال القول فيه واسع، وقد ذكرنا ما لا بد منه في حاشية التهذيب، غير أنا نذكر هنا جملة من المقال.
فاعلم أن الذي وقفت عليه من الروايات غير هاتين الروايتين صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء» (1).
ورواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها (2)، قال: «ينزح منها سبع دلاء» (3).
والأخبار كما ترى ليس فيها قيد الاغتسال إلا في الأخيرة.
وبعض الأصحاب حمل الأخبار الخالية من القيد على الاغتسال؛ لأنها مطلقة والأخيرة مقيدة (4).
وفيه: أنه لا منافاة تدعو إلى الجمع بل الغسل من أفراد العام، مضافا إلى حال أبي بصير وغيره أيضا، هكذا ذكره الوالد (قدس سره)- (5).
وقد يقال: إن الجمع بين المطلق والمقيد لو اشترط فيه المنافاة لم يتم الحكم في كثير من مسائل المطلق والمقيد؛ فإن الأمر بعتق رقبة ثم الأمر بعتق رقبة مؤمنة مع اتحاد المورد يوجب حمل المطلق على المقيد مع عدم المنافاة؛ لأن المؤمنة أحد الأفراد، ولو لوحظ أن المؤمنة تقتضي عدم
مخ ۲۷۶