Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
ژانرونه
وما أورده عليه شيخنا (قدس سره) في بعض فوائده على الكتاب: من (1) أن عدم الانتفاع بشيء من ماء البئر يتحقق مع عدم التغير في كثير من النجاسات عند القائلين بالتنجيس، كما أنه قد يجوز الانتفاع بالباقي إذا زال التغير بنزح البعض، فإطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشيء مع التغير، وجوازه مطلقا بدونه غير مستقيم (2).
فيه نظر يعرف مما قررناه في حل كلام الشيخ.
وما أورده (قدس سره) من بعض الصور، لا يضر بحال الشيخ؛ لأن التخصيص للعام واقع، غير أن معنى الحديث كما قاله الشيخ، بواسطة إرادة الجمع بينه وبين ما دل على المقدر.
نعم الحمل على الاستحباب في المقدر أولى، أما عدم استقامة كلام الشيخ، ففيه ما عرفت.
وما قاله شيخنا (قدس سره) في الفائدة أيضا: من أن الرواية واضحة الدلالة على عدم نجاسة البئر بدون التغير؛ لأنه نفى الإفساد عنه بدون التغير على وجه العموم، فتكون النجاسة منفية؛ لأنها أقوى أنواع الإفساد، بل الظاهر أن المراد بها النجاسة، كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة والاستثناء.
لا يخلو من وجاهة، غير أن السعة قد تقدم ذكر الإجمال فيها (3).
وما قد يتخيل من أن العموم لا صفة له فجوابه أن الفعل في حكم النكرة.
أما ما قاله شيخنا (قدس سره)-: من أن هذه الرواية تدل على عدم وجوب
مخ ۲۶۰