252

Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

ژانرونه

المؤثر العلم.

ففيه: أن هذا لا دخل له في مطلوب الشيخ، على ما قرره الوالد (قدس سره) من حيث النهي عن الاستعمال، كما يعلم بالتأمل الصادق، والله تعالى هو أعلم بالحقائق.

إذا عرفت هذا فاعلم ان شيخنا (قدس سره) قال في بعض فوائده على الكتاب: لا يخفى أن ما سبق من الروايات قد تضمن عدم إعادة غسل الثياب، وذلك لا يجامع الحكم بنجاسة الماء، وارتكاب القول بنجاسته مع عدم وجوب غسل الثياب التي غسلت به قبل العلم بالنجاسة بعيد جدا، خصوصا مع انتفاء الدليل على ذلك. انتهى.

وفي نظري القاصر أن هذا الكلام إن كان على قول الشيخ: ما يتضمن هذه الأخبار من إسقاط الإعادة في الوضوء، فالشيخ غير مصرح بنجاسة الماء، إلا من (1) حيث ذكر الرواية الأخيرة، وقد علمت أنها للاستدلال على سبق العلم وعدمه، وحينئذ عدم إعادة غسل الثياب لعدم العلم بالنجاسة وبعدمها على ما ظنه الشيخ.

وإن كان كلام شيخنا (قدس سره) على قوله: على أن الذي ينبغي، فالحال ما سمعته.

وقول شيخنا (قدس سره)-: إن ارتكاب القول بالنجاسة، إلى آخره لا وجه له؛ إذ لا يمكن القول بذلك على ما فهمه (قدس سره) وكلام الشيخ في جهة أخرى، بتقدير اعتماده على المستفاد من خبر إسحاق، فليتأمل.

مخ ۲۵۷