Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
ژانرونه
اغتسل رجع غسله بالفتح أي ماء الغسل؛ فلولا أن رجوع الماء مضر لما كان لخوفه فائدة.
وأمره (عليه السلام) بنضح ما ذكره، قد اختلفت فيه الآراء.
فقيل: إن متعلق النضح الأرض، والحكمة اجتماع أجزائها، فيمنع سرعة انحدار ما ينفصل عن البدن إلى الماء (1).
وقيل: إن متعلقه بدن المغتسل، والمقصود بله، لتعجيل (2) الاغتسال قبل انحدار المنفصل عنه، وعوده إلى الماء إلى الوهدة (3).
ويحكى عن ابن إدريس إنكار الأول، محتجا بأن اشتداد الأرض بالرش يوجب إسراع نزول الماء إلى الوهدة (4)؛ والحق أن الأرضين مختلفة في ذلك.
أما الوجه الثاني: فهو يشعر بأن ما يتقاطر من البدن عن بعض الأعضاء يتحقق به الغسالة؛ وإشكاله واضح، والأخبار المعتبرة تدفع ذلك، وقد أوضحنا الحال في حاشية الفقيه.
والذي يقال هنا: إن ظاهر النص إقرار السائل، وأن خوفه يندفع بما ذكر، وكأن الوجه الأول له قرب إلى ذلك، غير أن الأخبار الدالة على عدم صيرورة الماء مستعملا بالتقاطر من الأعضاء توجب حمل الخبر على الاستحباب.
فمن الأخبار: صحيح الفضيل، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الجنب
مخ ۲۲۵