Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
ژانرونه
وما عساه يقال: إن مفاد الآية: إن جاءكم من تعلمون فسقه، فالمفهوم منها عدم العلم بالفسق، وهو يتحقق مع الإخبار بالعدالة من دون البحث.
فالجواب عنه: ما ذكره الوالد (1)(قدس سره)-: من أن الظاهر من الآية اعتبار العلم بانتفاء وصف الفسق، كما حققه في الأصول، موجها له بأن العلم أمر خارج عن مدلول اللفظ، كما في قولنا: أعط الفقير مثلا، فإن المستفاد منه إعطاء من له صفة الفقر، أما العلم بها أو الظن فمن خارج، والآية كذلك، فتقدير من علم فسقه ليكون المفهوم من لم يعلم فرع دخول العلم في اللفظ.
ولو نوقش في هذا (2) يمكن أن يقال: إن مرجع الاستدلال على الاكتفاء بخبر العدل هو اتفاق المتأخرين، ومع عدم البحث عن الجرح لا اتفاق، فليتأمل.
وإذا عرفت حقيقة الحال فاعلم أن من قبيل ما نحن فيه ما لو قال الثقة (3): روى الشيخ مثلا في الصحيح، فإن اكتفينا في التوثيق بمجرد (ذكر الثقة) (4) من دون التصريح باسم الرجل يلزم الحكم بالصحة حينئذ من دون الرجوع إلى الأصول، وإن اعتبرنا التصريح لنبحث عن الجرح لزم عدم الاكتفاء بمجرد ما ذكر.
فإن قلت: الفرق ربما يوجه بأن الصحة لا تستلزم التوثيق، لجواز
مخ ۲۲۳