210

Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

ژانرونه

له، والوجوب فيها لا يخلو من إشكال، بل الاستحباب له وجه، فلعل الخبر محمول عليها بخصوصها، فيتم الاستحباب.

قلت: لا يخفى عدم تمامية هذا، بل الظاهر أن المراد من الجيفة غير العقرب وما ماثلها مما ليس له نفس سائلة، غاية الأمر أن الحديث على نحو بعض الأخبار الواردة في البئر، من دخوله في حيز الإجمال، والله تعالى أعلم بالحال.

14 باب الماء المستعمل

[الحديث 1]

قوله: أخبرني الشيخ أبو عبد الله (رحمه الله)-، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل» وقال: «الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به».

السند

فيه محمد بن قولويه وقد تقدم القول فيه (1)، والحسن بن علي: يحتمل أن يكون ابن النعمان؛ لأن الراوي عنه في النجاشي (2) الصفار، وهو

مخ ۲۱۵