Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
ژانرونه
وجواب المحقق؛ حيث ذكر فيه: أن الحيوان تولد في النجاسة لا منها (1)؛ لا يوافق كلام الوالد (قدس سره) في الاستحالة، ولعله (قدس سره) رأى أن الاستحالة لا يخلو فتح بابها من الإشكال، فالاستدلال بغيرها أنسب وإن قال بها (2).
إذا عرفت هذا فاعلم أن الأخبار المبحوث عنها في الأخير منها حكم البئر خاصة، والمفهوم من الشرط فيه وإن اقتضى حصول البأس في ذي الدم، إلا أن حمله على ما لا ينافي غير عسر.
واحتمال اختصاص البئر لكونه جاريا بعدم تأثره فلا وجه لذكره هنا؛ لا يخلو من وجه، إلا أن الظاهر من الشيخ إرادة كون البئر مساويا للماء القليل غير الجاري، كما سيأتي في الخبر المنافي.
[الحديث 4 و5]
قوله: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه؟ قال: «نعم لا بأس به» قلت: فالعقرب؟ قال: «أرقه».
فالوجه في هذا الخبر فيما يتعلق(3)بإراقة ما يقع فيه العقرب أن نحمله على الاستحباب دون الحظر والإيجاب.
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
مخ ۲۱۱